أحمد بن عبد الرزاق الدويش

52

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

لم تردها في حينها ، مما سيسيء سمعتها عند الأعضاء . 2 - أنها إذا ردتها لحساب الصندوق فلن تصرف على الفقراء ، ولكنها يمكن تصرف في إقامة حفلة أو رحلة أو ما شابهها . لذا فهي تقترح الآتي وتسأل هل هذا صحيح أم لا ؟ 1 - هي تستطيع أن تعطي النقود للموظفة التي تقوم بالصرف منها على الفقراء ، كدفع نقود للطالبات والمدارس والجامعة المحتاجة ، أو دفع المصاريف وما شابه ذلك من شراء كسوة لهن ، وهكذا ، وتعطيها على دفعات حتى لا تشعر الموظفة بما حصل في الماضي . 2 - أو ترسل رسولا من قبلها يضع النقود في حساب الجمعية ولو أنه سيثير تساؤلا من أي جهة جاءت هذه النقود . وهي تسأل الآن حتى لا ترتكب ذنبا : أيهما أصح الأول أم الثاني ؟ ولكم ألف شكر . ج 1 : الواجب على المرأة المذكورة التوبة إلى الله مما فعلت ، ورد صرف النقود في المصرف الذي تصرف فيه الجمعية نقودها ، وذلك بصرفها إلى الفقراء ، ولها أن تردها إلى الجمعية على يد ثقة من الرجال أو النساء باسم فاعل خير ، وبذلك تبرأ ذمتها إن شاء الله .